تفتتح أعمال التحديد والتحرير بموجب قرار إداري يحتوي على المناطق العقارية التي يجب أن تجري فيها هذه العمليات, وينشر هذا القرار الإداري قبل شهرين على الأقل من تاريخ افتتاحها والبدء بها ويبلغ إلى أعلى السلطات الإدارية في المحافظة وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية وذلك بواسطة المدير العام للمصالح العقارية مادة(7) من القرار 186 لعام 1926.
ويتم البدء بالأعمال بواسطة القاضي العقاري الذي يوقع على أمر مباشرة أعمال التحديد والتحرير في كل منطقة العقارية والمعد من قبل دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية المختصة , ويعين به تاريخ بدء تحديد وتحرير العقارات وذلك وفقاً لاقتراحات دائرة المساحة ويبلغ إلى رئيس دائرة المساحة والى المهندس الكاتب( رئيس الفرقة المساحية العاملة في المنطقة) ويبلغ المختار في المنطقة العقارية الجارية بها الأعمال وفي المناطق المتاخمة والمجاورة لها بالإضافة إلى تبليغ المحاكم البدائية والاستئنافية التابعة لهذه المناطق ومديرية المصالح العقارية المختصة . مادة (10) من القرار 186 لعام 1926.
بعد انتهاء أعمال التحديد المؤقت ( أعمال الفرقة المساحية في المنطقة ) ينظم المهندس الكاتب ( رئيس الفرقة المساحية) محضر ضبط بختام أعمال التحديد المؤقت ويوقعه القاضي العقاري ورئيس دائرة المساحة والمختار ويلصق هذا المحضر في غرفة كاتب القاضي ويبلغ إلى المكتب المعاون وإلى مديرية المصالح العقارية.
ويقوم الكاتب بإعلام المختار بانتهاء العمليات الذي بدوره يقوم بإعلام الأهالي بذلك حتى يتمكن من لم يحضر التحديد المؤقت ( الذي قامت به الفرقة المساحية تحت إشراف القاضي العقاري) أن يتقدموا باعتراضاتهم وإدعاءاتهم إذا كان لهم حق لم يدون في مرحلة التحديد المؤقت.
ويكون للمدعين بحق أو المعترضين مهلة /30/ يوم ليتقدموا باعتراضاتهم وتبدأ هذه المهلة من تاريخ إلصاق محضر ضبط ختام عمليات التحديد المؤقت في المنطقة العقارية.
وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصدر القاضي العقاري قراراً بختام عمليات التحديد والتحرير نهائياً ويلصق هذا القرار على باب قاعة الجلسات ويعطى ذوو العلاقة علماً بواسطة المختار ويبلغ إلى محاكم المنطقة وينشر في الجريدة الرسمية مادة (19_20_22) من القرار 186 لعام 1926
المدة هي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية والجرائد العادية وهذا ما نصت عليه المادة 92 من القرار 188 لعام 1926.
لا لأن كل عقار ينظم به صحيفة عقارية لا يمكن أن يتألف إلا من قطعة واحدة أو من قطع يتألف منها كتلة واحد من نوع شرعي واحد، أما الاستثناء فأن تكون الأرض من نوع شرعي والأبنية والملحقات الملتصقة بالأرض مثل الأبنية والحدائق من نوع شرعي مختلف.
يقوم رئيس مكتب التوثيق العقاري بإعلام المستدعين عن هذه الحالة، ويحدد لهم مهلة لإزالة المانع فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم إزالة المانع ترفض الطلبات جميعها وهذا ما نصت عليه المادة 76 من القرار 188 لعام 1926 الناظم للسجل العقاري.
يتم التسجيل من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري في السجل العقاري ويدون شرحاً بورود هذه الحقوق إليه بوقت واحد أي ما يسمى بالحقوق المتزاحمة وهذا ما نصت عليه المادة 65 من القرار 188 لعام 1926 الناظم للسجل العقاري.