مشروع قانون تشريع عقاري موحد

    وجد أن من الضرورة بمكان أن تجمع القوانين الأساسية التي تتعلق بالتسجيل العقاري في مجموعة واحدة تكون أساساً للتشريع العقاري الموحد في سورية، وهي التشريعات المتعلقة بالتحديد والتحرير، والتجميل وإزالة الشيوع، وأحكام قانون السجل العقاري، وإزالة الشيوع وتثبيت الملكية وفق الوضع الراهن.

    ومن أجل هذه الغاية تم تشكيل لجنة بغية إعداد تشريع عقاري موحد شامل للقوانين الأساسية التي تتعلق بالتسجيل العقاري وقد انطلقت اللجنة في أعمالها من الاعتبارات التالية:

    1. إن قانون السجل العقاري والتحديد والتحرير الصادرة عام 1926 قوانين جيدة ومحكمة يمكن تطويرها لتتلائم مع الوقت الحاضر.
    2. إعادة النظر بالقانونين (33 - 166) لأنهما رديفان لقانون السجل العقاري.
    3. إعادة جمع وتوثيق جميع القوانين وجعلها متوافقة مع قانون السجل العقاري واعتبار ما يخالف أحكامه ملغى حكماً كونه المرجعية الأولى للعقار.
    4. عدم السماح لأية جهة أخرى أن تمسك قيوداً عقارية وسجلات مخالفة للسجل العقاري وإبقاء السجل العقاري هو المرجع والأصل.
    5. ضرورة تطابق الواقع مع قيود السجل العقاري والصحيفة والمخطط.
    6. توحيد القوانين والمراسيم المتعلقة بأراضي الحدود وتملك العرب والأجانب للعقارات وإزالة التناقض والتعارض فيما بينها.
    7. إعطاء إشارة الدعوى الأهمية اللازمة كونها من الناحية القانونية حقاً عينياً عقارياً والبت بأمرها بعد وضعها، وإصدار القرار المتعلق بالموضوع الذي وضعت من أجله.
    8. إلزام المواطن بعد حصوله على حقوق عينية عقارية على تسجيلها في السجل العقاري ضمن مدة محددة وإصدار نص قانوني بذلك.
    9. إن العقار الذي تخلو صحيفته العقارية من تدوين النوع الشرعي يبت القاضي العقاري المفسر بنوعه الشرعي.

    كما روعي في مشروع المقترح النقاط الآتية:

    1. في مشروع قانون التحديد والتحرير المقترح:

    حذفت أحكام المواد التي لم تجد طريقها إلى التطبيق العملي، ووضعت أحكام تتعلق بكيفية تنظيم محضر التحديد والتحرير بدلاً عن مفقود أو تالف، كما ألحقت به مادة تتعلق بأصول إعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية.

    1. في مشروع قانون السجل العقاري المقترح:
    1. ترسيخ المبادئ الأساسية لنظام التسجيل العقاري العيني في سورية كالعلنية والوثوقية المطلقة لوثائقه وأولوية التسجيل وعدم سريان التقادم على قيوده.
    2. إلغاء أصناف العقارات الأميرية وألحق بالعقارات الملك لقاء بدل تحدده وزارة المالية مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بما لا يزيد عن 25% من القيمة المالية التقديرية المدونة على دفاتر المالية.
    3. إلغاء إشارات الأوقاف الموضوعة لمصلحة السلاطين العثمانيين، وكذلك الموضوعة على العقارات الأميرية لقاء رسم مقطوع لصالح وزارة الأوقاف يحدد مقداره بالتنسيق مع وزارة المالية والمديرية العامة للمصالح العقارية ولتوحيد المرجعية العقارية بالقطر أعطيت مهلة خمس سنوات لترحيل قيود الملكية من مديرية السجل المؤقت إلى مديرية المصالح العقارية المختصة واعتبار الخارطة المساحية بصيغتها الرقمية مقبولة قانوناً.
    4. إلزام دوائر السجل العقاري بتثبيت تصحيح أوصاف وإفراز العقار ضمن المهل المحددة في المادة (64) من قانون الإدارة المحلية، على أن توضع جميع الإشارات والملاحظات التي تطلب الوحدات الإدارية تدوينها حفاظاً على حقوقها وفرض رسم مضاعف في حال عدم تسجيل مضمون صك الوكالة العدلية أو قيد حصر الأرث في غضون خمس سنوات من صدورها.
    5. أعطيت سلطة تغيير النوع الشرعي من أميري إلى ملك لمدير المصالح العقارية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.
    1. في مشروع قانون التجميل وإزالة الشيوع:
    1. وضع آلية جديدة تضمن إجراء أعمال التجميل وإزالة الشيوع خلال وقت قصير وضمن إجراءات سريعة ومبسطة.
    2. فصل العقارات وأجزاء العقارات ذات الملكية الشائعة التي تشكل بمجموعها عدة مقاسم ضمن المخطط التنظيمي المصدق عن الأراضي الزراعية، وإعطاء المالكين فرصة التبادل فيما بينهم قبل المباشرة بأعمال التجميل وإزالة الشيوع وإعطاء الوحدة الإدارية المختصة صفة صاحبة المشروع بدلاً من المديرية العامة للمصالح العقارية ووضع الإشارة اللازمة على تلك العقارات حفاظاً على أموال الدولة.
    1. في مشروع إزالة الشيوع وتثبيت الملكية على الوضع الراهن منها الآتي:
    1. أعطي للسيد المحافظ حق تعيين خبير أهلي في اللجنة القضائية المكلفة القيام بمهام لإفراز وتثبيت الملكيات فضاً للنزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الأهلين ما يؤخر أعمال اللجنة.
    2. أعطي القاضي العقاري رئيس اللجنة القضائية صلاحيات رئيس التنفيذ في معرض وضع إشارات الحجز التنفيذي في صحائف العقارات المعنية ضماناً لحقوق الغير.
    3. في سبيل إنهاء أعمال اللجنة بالسرعة المطلوبة وتعزيزاً لمبدأ استقرار الملكية، فقد حدد لها مهلة لإنجاز أعمالها مقدارها سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ إصدار أمر المباشرة في المنطقة، مع اقتران ذلك بحافز مادي فيما لو أنجزت مهمتها خلالها، وإلا فتحرم من هذا التعويض.
    1. في مشروع قانون الرسوم العقارية منها الآتي:
    1. جواز تقديم الذمة العقارية ورقياً أو الكترونياً.
    2. اعتبار صك البيع المتضمن نقلاً منجزاً للحق العيني العقاري، بمثابة خدمة عقارية تستوجب الرسم، عند تنظيمه أمام الكاتب بالعدل، وبذلك يتحقق أمران، أولهما عدم تأجيل استيفاء الرسم، المتوجب لمصحلة الخزينة العامة للدولة، وثانيهما عدم إرهاق المالك الأخير بتسديد الرسوم العقارية المتحققة على المالكين السابقين عند تسجيل مضمون الصك العدلي في السجل العقاري.
    3. ربط الرسم العقاري المقرر بالقيمة الرائجة للعقار، واعتبار هذه القيمة الأساس الوحيد لاستيفاء الرسوم بغض النظر عن أي قيمة أخرى، بحيث تتحقق العدالة الاجتماعية من خلال التفاوت في السعر الرائج للعقار.
    4. توحيد نسبة استيفاء الرسم بالنسبة لمعاملات البيع والاستبدال والمبادلة و الاختصاص و الهبة و الوصية والإفراز وتصحيح الأوصاف و الانتقال للأصول و الفروع و الزوج، باعتبار أنه يتساوى إلى حد كبير من مقدار الجهد المبذول وحجم النفقات المصروفة لأداء خدمة تسجيل كل من هذه المعاملات.
     

    معرض الصور

    • Damfairs1
    • jquery slider
    • 11_0.jpg
    • facit
    • fascul
    wowslider by WOWSlider.com v8.7

    المناطق العقارية